mery
عدد المساهمات : 76 تاريخ التسجيل : 25/01/2011
| موضوع: ثواب الاحكام الشرعية..الفرض-الواجب... الخميس مارس 03, 2011 7:12 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم .. {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما }
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته وصحبه أجمعين ثواب الاحكام الشرعية
1. الفرض : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما و ثبت الطلب بدليل قطعي لا شبهة فيه كالقرآن و السنة المتواترة , أو الإجماع , و كانت الدلالة قطعية , و هو اعلى مراتب التكليف الشرعي . حكمه : لزوم فعله مع الثواب , و العقوبة على تركه . ( و من ينكر الفرض كفر و خرج عن الإسلام ) .
2. الواجب : ما طلب الشرع فعله طلبا جازما , و لكنه دون مرتبة الفرض , لأنه ثبت بدليل ظني . حكمه : الثواب على فعله , و العقاب على تركه . ( و لا يكفر منكره )
3. السنة : هي ما طلب الشرعف فعله طلبا غير لازم . حكمها : يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه . و لكن تارك السنة معرض للعتاب من الرسول صلى الله عليه و سلم , و قد قسمت السنن إلى قسمين : - سنة مؤكدة : و هي ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم على فعلها , و نبه على عدم فرضيتها أو مع الترك أحيانا , كصلاة ركعتين قبل الفجر مثلا , و كصلاة الجماعة مثلا . - سنة غير مؤكدة : و هي التي لم يواظب الرسول صلى الله عليه و سلم على فعلها , بل تركها في بعض لأحيان , كالصلاة أربع ركعات قبل العصر و العشاء .
4. المستحب : هو أمر يعد من السنة و لكنه دون المرتبتين السابقتين . حكمه : يثاب فاعله و لا يلام تاركه .
5. الحرام : ما طلب الشرع تركه طلبا جازما , و ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه . حكمه : وجوب اجتنابه و العقوبة على فعله . ( و يكفر منكره )
6. المكروه كراهة التحريم : ما طلب الشرع تركه طلبا لازما جازما , و لكن ثبت الطلب بدليل ظني و ليس قطعي . حكمه : الثواب على تركه و العقاب على فعله . ( و لا يكفر منكره ) .
7. المكروه كراهة التنزيه : هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم . حكمه : يثاب تاركه و يلام فاعله .
8.المباح] : هو ما لا يكون مطلوبا فعله و لا تركه , بل يكون الإنسان فيه مخيرا بين الفعل و الترك .
9. الشرط و الركن : سبق أن عرفنا الفرض , و الفرض ينقسم إلى قسمين , قسم خارج عن حقيقة الفعل المطلوب و يجب الإتيان به قبل البدء بالفعل , لأنه تتوقف عله صحة الفعل , و هو ما يسمى بعرف الفقهاء الشرط , و قسم يكون جزءاً من حقيقة الفعل أي لا يتحقق إلا به , و هو الركن .
10. الأداء و القضاء : الفرائض و الواجبات المقيد فعلها من قبل الشارع بزمان إذا فعلها المكلف في وقتها الذي حدده الشارع مستوفيا أركانها و شرائطها , سمي فعله اداء ( أي أدى ما وجب عليه , و برئت ذمته ) . و إذا فعلها بعد وقتها الذي حدده الشرع , سمي فعله قضاء . [b] [center][b] | |
|